المادة 51

شناسه ماده: 16628

شماره ماده: 459

المادة 51 – يمارس الادعاء العام امام محكمة الجنايات الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية.

موضوع: الادعاء العام أمام محكمة الجنايات,اختصاصات الادعاء العام,مهام الادعاء العام,قانون اصول المحاكمات الجزائية