المادة 794

شناسه ماده: 1661

شماره ماده: 17

المادة 794 تصح اجارة الارض للزراعة مع بيان ما يوزع فيها او تخيير المستاجر بان يزرع ما بدا له فيها.

موضوع: تصح اجارة الارض للزراعة,تخيير المستاجر بان يزرع ما بدا له