المادة 63

شناسه ماده: 16584

شماره ماده: 458

المادة 63 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد، اذا ثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية. 2 – اما اذا تسبب المدين وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع، فيجوز للمحكمة ان تخفض الفوائد او لا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

موضوع: حق الدائن في المطالبة بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد,تخفيض الفوائد في حالة سوء نية المدين,عدم الحكم بالفوائد عن مدة النزاع بلا مبرر