المادة 62

شناسه ماده: 16583

شماره ماده: 458

المادة 62 – الفوائد التجارية عن القروض الممنوحة للمشاريع الانتاجية يجوز ان يتجاوز مجموعها رأس المال.

موضوع: الفوائد التجارية عن القروض الممنوحة للمشاريع الانتاجية,تجاوز مجموع الفوائد رأس المال