المادة 60

شناسه ماده: 16581

شماره ماده: 458

المادة 60 – اذا تسبب الدائن بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في اطالة امد النزاع، جاز للمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او ان لا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

موضوع: تسبب الدائن بسوء نية,إطالة امد النزاع,خفض الفوائد القانونية,عدم القضاء بالفوائد عن المدة بلا مبرر