المادة 53

شناسه ماده: 16574

شماره ماده: 458

المادة 53 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بمقتضى نص في القانون، فالمحكمة هي التي تقدره.

موضوع: تقدير التعويض من قبل المحكمة,عدم تحديد التعويض في العقد,تقدير التعويض بمقتضى نص قانوني