شناسه ماده: 16573
شماره ماده: 458
موضوع: يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض في العقد,تحديد قيمة التعويض في اتفاق لاحق,مراعاة احكام المادة (170) عند تحديد التعويض