المادة 99:

شناسه ماده: 16562

شماره ماده: 456

المادة 99: يعد هذا الدستور القانون الأعلى والأسمى في الإقليم، ويلتزم الجميع بأحكامه، ولا يجوز إصدار قانون أو قرار يتعارض معه.

موضوع: القانون الأعلى,الالتزام بأحكام الدستور,عدم جواز إصدار قانون يتعارض مع الدستور