المادة 96:

شناسه ماده: 16559

شماره ماده: 456

المادة 96: يحظر تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار القانون في الإقليم.

موضوع: يحظر تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار القانون في الإقليم