المادة 93:

شناسه ماده: 16556

شماره ماده: 456

المادة 93: يجوز إنشاء هيئات ومؤسسات مستقلة أخرى في الإقليم تقتضيها الضرورة، ويتم ذلك بقانون يحدد مهامها واختصاصاتها وارتباطها.

موضوع: إمكانية إنشاء هيئات ومؤسسات مستقلة في الإقليم,تحديد مهام واختصاصات الهيئات والمراكز,ارتباط الهيئات والمراكز بقانون