المادة 90:

شناسه ماده: 16553

شماره ماده: 456

المادة 90: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (هيئة النزاهة) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى الهيئة مكافحة الفساد المالي والإداري في الإقليم وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.

موضوع: إنشاء هيئة النزاهة,مكافحة الفساد المالي والإداري,تعزيز قيم النزاهة والشفافية,تنظيم تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها