المادة 83:

شناسه ماده: 16546

شماره ماده: 456

المادة 83: الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته وشروط تعيين أعضائه.

موضوع: الادعاء العام جزء من السلطة القضائية,تنظيم تشكيل الادعاء العام,اختصاصات الادعاء العام,شروط تعيين أعضاء الادعاء العام