المادة 78:

شناسه ماده: 16541

شماره ماده: 456

المادة 78: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

موضوع: استقلال قضاوت,عدم مداخله در قضاوت,عدم سلطه بر قضاوت,حفاظت از شؤون عدالت