المادة 77:

شناسه ماده: 16540

شماره ماده: 456

المادة 77: السلطة القضائية في الإقليم مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.

موضوع: السلطة القضائية في الإقليم مستقلة,تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها,تصدر أحكامها وفقاً للقانون