المادة 75:

شناسه ماده: 16538

شماره ماده: 456

المادة 75: أولاً: للبرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء. ثانياً: لا يجوز سحب الثقة إلا بناءً على طلب من عشرة من أعضاء البرلمان، وبعد استجواب الشخص المعني، وبقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان. ثالثاً: يترتب على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء استقالة المجلس بكامله. رابعاً: يترتب على سحب الثقة من الوزير استقالته من منصبه.

موضوع: سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء,سحب الثقة من أحد الوزراء,استقالة المجلس بكامله نتيجة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء,استقالة الوزير نتيجة سحب الثقة