شناسه ماده: 16533
شماره ماده: 456
موضوع: أداء اليمين القانونية من قبل رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أمام البرلمان,التزام رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء بدستور الإقليم ودستور جمهورية العراق والقوانين المرعية,حماية حقوق شعب كوردستان ومكتسباته ووحدته ومصالحه