المادة 69:

شناسه ماده: 16532

شماره ماده: 456

المادة 69: أولاً: يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبه والوزراء. ثانياً: يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء من بين أعضاء البرلمان أو من غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في البرلمان، على أن يكونوا من مواطني الإقليم. ثالثاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيلة مجلس وزرائه ومنهاجه الوزاري على البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

موضوع: تأليف مجلس الوزراء,اختيار رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء,عرض تشكيلة مجلس الوزراء على البرلمان لنيل الثقة