المادة 68:

شناسه ماده: 16531

شماره ماده: 456

المادة 68: مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم، ويمارس مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم، وهو مسؤول أمام البرلمان.

موضوع: مجلس الوزراء,السلطة التنفيذية والإدارية العليا,الإشراف والتوجيه من رئيس الإقليم,المسؤولية أمام البرلمان