المادة 59:

شناسه ماده: 16522

شماره ماده: 456

المادة 59: ينتخب رئيس الإقليم بالاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني الإقليم، وينظم القانون طريقة انتخابه وشروط ترشيحه.

موضوع: انتخاب رئيس الإقليم,اقتراع عام سري مباشر,شروط ترشيح رئيس الإقليم,تنظيم طريقة انتخاب رئيس الإقليم