المادة 57:

شناسه ماده: 16520

شماره ماده: 456

المادة 57: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للإقليم (وقائع كوردستان) وتنفذ من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

موضوع: نشر القوانين في الجريدة الرسمية للإقليم,تنفيذ القوانين من تاريخ نشرها,استثناءات في حالة نص القانون على خلاف ذلك