شناسه ماده: 16518
شماره ماده: 456
موضوع: اقتراح مشروعات القوانين من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء أو أعضاء البرلمان,منع اقتراح مشروعات القوانين التي تترتب عليها أعباء مالية إلا من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء,تشريع القوانين بالأغلبية البسيطة للحاضرين