المادة 55

شناسه ماده: 16518

شماره ماده: 456

المادة 55: أولاً: لرئيس الإقليم أو لمجلس الوزراء أو لعشرة من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. ثانياً: لا يجوز اقتراح مشروعات القوانين التي تترتب عليها أعباء مالية إلا من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء. ثالثاً: تشرع القوانين بالأغلبية البسيطة للحاضرين ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.

موضوع: اقتراح مشروعات القوانين من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء أو أعضاء البرلمان,منع اقتراح مشروعات القوانين التي تترتب عليها أعباء مالية إلا من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء,تشريع القوانين بالأغلبية البسيطة للحاضرين