المادة 94

شناسه ماده: 16408

شماره ماده: 447

المادة 94 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلطات المادية، وانما يجب تصحيح الغلط.

موضوع: صحت العقد در صورت وجود غلط در حساب,لزوم تصحیح غلطات مادی