شناسه ماده: 16405
شماره ماده: 447
موضوع: يجوز طلب ابطال العقد من قبل ناقص الاهلية,التعويض عن الضرر الناتج عن الاحتيال,الطرق الاحتيالية لإخفاء نقص الاهلية