المادة 91

شناسه ماده: 16405

شماره ماده: 447

المادة 91 – يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد، وهذا مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض، اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفي نقص اهليته.

موضوع: يجوز طلب ابطال العقد من قبل ناقص الاهلية,التعويض عن الضرر الناتج عن الاحتيال,الطرق الاحتيالية لإخفاء نقص الاهلية