شناسه ماده: 16402
شماره ماده: 447
موضوع: تصرفات المجنون والمعتوه بعد قيد قرار الحجر باطلة بطلاناً مطلقاً,التصرفات الصادرة قبل قيد قرار الحجر لا تكون باطلة الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد,علم الطرف الاخر بحالة الجنون او العته عند التعاقد