المادة 86

شناسه ماده: 16400

شماره ماده: 447

المادة 86 – الصغير المأذون في ادارة امواله يعتبر كامل الاهلية في حدود هذا الاذن.

موضوع: الصغير المأذون في ادارة امواله يعتبر كامل الاهلية في حدود هذا الاذن