المادة 82

شناسه ماده: 16396

شماره ماده: 447

المادة 82 – كل شخص اهلاً للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

موضوع: كل شخص اهلاً للتعاقد,سلب الاهلية,تحديد الاهلية