المادة 80

شناسه ماده: 16394

شماره ماده: 447

المادة 80 – اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت ابرام العقد انقضاء النيابة، فان اثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان او التزاماً، يضاف الى الاصيل او خلفائه.

موضوع: انقضاء النيابة,اثر العقد,حق,التزام,اضافة الى الاصيل او خلفائه