المادة 78

شناسه ماده: 16392

شماره ماده: 447

المادة 78 – اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.

موضوع: اذا ابرم النائب عقداً باسم الاصيل,ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل