المادة 76

شناسه ماده: 16390

شماره ماده: 447

المادة 76 – 1 – يجوز ان يتم العقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة في التعاقد اما اتفاقية واما قانونية.

موضوع: يجوز العقد بطريق النيابة,النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية