المادة 63

شناسه ماده: 16377

شماره ماده: 447

المادة 63 – 1 – يتم العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد.

موضوع: عقد,ارتباط الايجاب بالقبول,تعبير عن الارادة,انشاء العقد