المادة 62

شناسه ماده: 16376

شماره ماده: 447

المادة 62 – 1 – تسري على العقود، سواء كانت مسماة او غير مسماة، القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها الاحكام الواردة في العقود ذاتها.

موضوع: تسري على العقود القواعد العامة,القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة