شناسه ماده: 16375
شماره ماده: 447
موضوع: يجوز رد العقد على كل شيء غير ممنوع قانوناً,يجوز رد العقد على كل شيء غير مخالف للنظام العام,يجوز رد العقد على كل شيء غير مخالف للآداب