المادة 56

شناسه ماده: 16370

شماره ماده: 447

المادة 56 – 1 – للحارس الحق في اجر ما لم يكن قد نزل عنه. 2 – ويجوز للمحكمة ان تقرر له اجراً يتناسب مع ما قام به من عمل.

موضوع: حق الحارس في الأجر,قرار المحكمة بتحديد الأجر