المادة 51

شناسه ماده: 16365

شماره ماده: 447

المادة 51 – يكون تعيين الحارس القضائي باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فاذا لم يتفقوا تولت المحكمة تعيينه.

موضوع: تعیین الحارس القضائی,اتفاق ذوی الشأن,تولیت المحكمة