المادة 768

شناسه ماده: 1635

شماره ماده: 17

المادة 768 اذا لم يشترط التعجيل او التاجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلا.

موضوع: الزام الاجرة باستيفاء المنفعة,الزام الاجرة بالتمكن من استيفائها,عدم اشتراط التعجيل او التاجيل