المادة 767

شناسه ماده: 1634

شماره ماده: 17

المادة 767 اذا اشترط تاجيل الاجرة او تقسيطها، فلا تلزم الاجرة او الاقساط المتفق عليها الا عند حلول الاجل ويلزم المؤجر ان يسلم الماجور للمستاجر ما دام قد استوفى الحال من الاجرة.

موضوع: تأجيل الأجرة,تقسيط الأجرة,التزام المؤجر بتسليم الماجور,استيفاء الأجرة