المادة 766

شناسه ماده: 1633

شماره ماده: 17

المادة 766 اذا اشترط تعجيل الاجرة لزم المستاجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور للمستاجر حتى يستوفي الاجرة وله ان يطلب فسخ الايجار عند عدم الايفاء من المستاجر.

موضوع: وجوب دفع الأجرة عند العقد,حق المؤجر في الامتناع عن تسليم الماجور,حق المؤجر في طلب فسخ الإيجار عند عدم الدفع