المادة 764

شناسه ماده: 1631

شماره ماده: 17

المادة 764 1 – الماجور امانة في يد المستاجر. 2 – واستعمال المستاجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه.

موضوع: الماجور امانة في يد المستاجر,استعمال المستاجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه