المادة 96

شناسه ماده: 16275

شماره ماده: 441

المادة 96 – 1 – التغرير هو ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لولاها. 2 – ويعتبر سكوت المتعاقد عمدا عن واقعة او ميلابسها تغريرا، اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.

موضوع: التغرير,سكوت المتعاقد عن واقعة,تأثير التغرير على العقد