المادة 94

شناسه ماده: 16273

شماره ماده: 441

المادة 94 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح الغلط.

موضوع: صحة العقد,تصحيح الغلط في الحساب,الغلط المادي