المادة 91

شناسه ماده: 16270

شماره ماده: 441

المادة 91 – يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد، غير انه يلزم برد ما استفاد منه بسبب تنفيذ العقد.

موضوع: يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد,يلزم برد ما استفاد منه بسبب تنفيذ العقد