المادة 90

شناسه ماده: 16269

شماره ماده: 441

المادة 90 – اذا لجا ناقص الاهلية الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته، لزمه التعويض.

موضوع: وجوب التعويض عند استخدام طرق احتيالية لإخفاء نقص الأهلية