المادة 89

شناسه ماده: 16268

شماره ماده: 441

المادة 89 – التصرفات الصادرة من الاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

موضوع: التصرفات الصادرة من الاوصياء,التصرفات الصادرة من القوام,صحة التصرفات في الحدود القانونية