المادة 87

شناسه ماده: 16266

شماره ماده: 441

المادة 87 – يكون تصرف المحجور عليه للسفه او الغفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك.

موضوع: تصرف المحجور عليه للسفه او الغفلة بالوقف او بالوصية,اذن المحكمة في تصرف المحجور عليه