المادة 82

شناسه ماده: 16261

شماره ماده: 441

المادة 82 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن، ولها ان تسحب الاذن الصادر منها او من الولي او ان تقيده اذا قامت مسوغات تقتضي ذلك.

موضوع: اذن المحكمة للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن,سحب الاذن الصادر من المحكمة أو الولي,تقييد الاذن بناءً على مسوغات معينة