المادة 79

شناسه ماده: 16258

شماره ماده: 441

المادة 79 – للولي، بترخيص من المحكمة، ان يسلم الصغير المميز الذي اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.

موضوع: الاذن بتسليم المال للصغير المميز,الاذن بالتجارة للصغير المميز,ترخيص المحكمة للولي,الاذن المطلق او المقيد