المادة 75

شناسه ماده: 16254

شماره ماده: 441

المادة 75 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية والوصاية والقوامة للشروط والاوضاع المقررة في القانون.

موضوع: فاقدو الاهلية,ناقصو الاهلية,احكام الولاية,احكام الوصاية,احكام القوامة