المادة 74

شناسه ماده: 16253

شماره ماده: 441

المادة 74 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون.

موضوع: ناقص الاهلية,سن التمييز,سن الرشد,سفيه,ذا غفلة