المادة 65

شناسه ماده: 16244

شماره ماده: 441

المادة 65 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

موضوع: القبول في عقود الاذعان,مجرد التسليم بشروط مقررة,عدم قبول المناقشة في الشروط