المادة 64

شناسه ماده: 16243

شماره ماده: 441

المادة 64 – 1 – يكون العقد في المزايدات بتم برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا. 2 – ولا يمنع رسو المزاد من وجوب التصديق عليه اذا كان ذلك منصوصا عليه في القانون.

موضوع: العقد في المزايدات,سقوط العطاء بعطاء يزيد عليه,وجوب التصديق على رسو المزاد